منتدى قبائل ال محمد(المعاطرة)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بكم في منتديات ال محمد (المعاطره)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ذو محمد بن غيلان من قبايل دهم الأبيه

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الحسام اليماني

الحسام اليماني


المساهمات : 18
تاريخ التسجيل : 12/05/2008

ذو محمد بن غيلان من قبايل دهم الأبيه Empty
مُساهمةموضوع: ذو محمد بن غيلان من قبايل دهم الأبيه   ذو محمد بن غيلان من قبايل دهم الأبيه I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2008 4:46 am

أما ذومحمد بن غيلان فهم ذو زيد بن سويدان بن محمد بن غيلان وهم خميس ثم ذو موسى بن بن سويدان خميس ايضا ثم آل أحمد بن سويدان ثلاثة أخماس آل احمد بن كول بن احمد بن سويدان خميس وآل صلاح بن كول خميس وآل دمينة بن كول خميس وقد تفرع من كل خميس لحام كثيرة . فمن فروع ذو زيد بن سويدان آل عيسى بن زيد وهم البحور ومن اليهم وذو قاسم بن زيد وهم آل جميل بن راشد بن قاسم وآل طشان بن أحمد بن علي بن قاسم وهم النقباء آل ثوابه ومنهم في إب في منطقة يريم شرقي سوق كتاب والمخلص وآل سلامة وآل سيف والمهاشمة أهل رحوب والبرابرة وآل عمير .

ومن فروع أحمد بن علي بن قاسم آل سعده وهم الفرج وآل جراد .

ومن فروع ذو موسى بن سويدان آل محمد بن يحيى وهم آل ناصر بن هادي بن جزيلان ، ناجي بن ناصر وعلي بن ناصر وحسن بن ناصر ومسفر بن ناصر ،فأما آل ناجي بن ناصر فهم آل مقبل وآل علوي وآل سرور والبغومي ومساكنهم في الشعرا حق المراشي وفي برط ومنهم أحمد بن ناجي وعيال أحمد بن منصر في المغرب وأما آل علي بن ناصر فهم مقبل بن ناجي جزيلان ومن إليه وآل أبو حرب وآل حمود وعيال يحيى بن عبد الله ومساكنهم في نجد برط وفي حصن آل جزيلان من برط .

وأما آل حسن بن ناصر فهم يحيى بن منصر وآل مشعث في قرية الملاحة من برط .

وأما آل مسفر بن ناصر فهم منصور الخفيف في الشغادرة ومحمد الخفيف في برط شرقي حصن آل جزيلان إلى البحباحة والدرب الأسود"يسمى الآن الدرب الأخضر"ومن آل محمد بن يحيى أيضاً آل قادر وهم آل جعدار ومن إليهم وآل عمير بجاش ومن إليه وجميع آل قادر في الشعرا حق المراشي ومن آل عمير في وادي بشران من برط.

ثم آل عبد الله بن يحيى من ذو موسى وهم آل سواده في وادي الحيدي حق سوق العنان ويقال لهم آل شملان ومنهم في صهبان من ناحية ذي السفال ثم آل حنتف وابن عايض وآل حبلة أهل المراشي ووادي الخراب .

وأما فروع آل احمد بن كول ابن أحمد بن سويدان فمنهم آل يحيى بن احمد وهم آل ابو راس النقباء وآل زياد وآل هويدة في برط ومنهم آل منصور وهم آل قملان في برط والرزيقات في برط وفي وادي عمير بدو وآل ثيبه منهم آل سعدان وأم عيور وآل غرابة.

ومنهم ام عتلات وهم آل ابو عروق وآل دماج وآل مضمون ومساكنهم في برط وفي ناحية ذي السفال وذي جبلة والمحويت

ومن آل مضمون القاضي العلامة يحيى بن أحمد البرطي وابنه علي يحيى من علماء القرن الحادي عشر ولهم ذرية بصنعاء .

وأما آل صلاح بن كول بن أحمد بن سويدان فمن فروعهم آل مطر بن علي بن صلاح بن كول وهم آل صالح بن محمد بن مطر منهم آل أحمر الشعر في النصيف من برط وفي ذي أشرق من ناحية ذي السفال ومنهم آل قبوع في النصيف من برط وآل صوفة وأم عتلات آل عبد الله بن يحيى في جزر والدعاص من برط وفي عدن جود من ناحية ذي السفال ومن أم عتلات آل شذيان في المشرق في جزر وآل جسار في الصفق في رحوب شرقي برط ومنهم في السيف من ناحية ذي السفال وفي المشرق وآل حاتم في بلاد المخادر من أعمال إب.

ومن آل صالح بن محمد بن مطر آل بحيج في بلاد جبلة وفي النصيف وجزر من برط ومن آل مطر آل ضبيرة وهم آل شملان في النصيف وآل اللهوف في جزر ثم من آل صلاح بن كول اللحام وهم آل مونس بن علي بن صلاح بن كول وآل محمد بن علي وآل ناصر بن علي فمن آل مونس آل قناف في صفق رحوب شرقي برط بقبلة وهم بدو وآل ملقاط بدو في سلبه والقعيف وفي محل هابة اسفل وادي البلسة ومن آل محمد بن علي هادي بن جار الله ومن إليه بدو في شرقي برط جهة سلبة والقعيف وال خرصان في بلاد جبلة .

ومن آل ناصر بن علي آل مروح في الصير حق وادي بصر من ناحية برط وآل كاسع في الصفق من رحوب ومنهم آل معالم في المراشي .

وأما فروع خميس آل دمينة بن كول بن أحمد بن سويدان منهم آل مهدي بن دمينة وآل علي بن دمينة وآل داود بن دمينة فمن آل مهدي آل مهفل وآل دبوان في محل المطلاع بوادي عمير من برط ومن آل علي بن دمينة آل ريشان في المطلاع وآل مصلح في العوصاء وآل شايع في الصوافي من ناحية المخادر،ومن آل داود بن دمينة آل صالح بن داود وهم آل العاقل في العوصاء وفي الجبلين من بلاد العدين وآل محمد بن داود منهم آل حسن بن محمد في جبل معود من بلاد إب ومنهم آل احمد بن صالح بن محمد بن داود وهم القحوم في وادي الملحم من برط وفي الواديين شرقي برط بدو .

ومنهم آل قاسم بن صالح بن محمد بن داود وهم آل عوفان وآل دارس وآل حسن ومساكنهم في محل الأوساط من برط ومنهم في العدين في المذيخرة وبني مليك ومنهم في المزهر والزواقر من بلاد تعز ومن آل داود بن دمينة بن كول آل ابو اصبع في العوصاء من برط ومنهم في الربادي من بلاد جبلة وفي حصبان من بلاد العدين ومن آل داود آل الشيبة في العوصاء من برط وفي الواديين بدو وممن في عدة آل دمينة بن كول ذو فرج بن احمد بن سويدان وهم في المراشي ومنهم في موسع وادٍ ادنى برط .


طبعا ياشباب هذه الأنساب منقولة واذا فيه اي غلط الرجاء التعديل من المعنيين والعارفين فقط تحيتي لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو غريسة




المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 04/12/2010

ذو محمد بن غيلان من قبايل دهم الأبيه Empty
مُساهمةموضوع: قواعد السبعين   ذو محمد بن غيلان من قبايل دهم الأبيه I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 08, 2010 9:42 am

من البديهي ان يرى المتصفح لانساب ذومحمد تحيز في المبالغة في شرح انساب بعض الاسر من ذومحمد بافراط وتجاهيل بقية الاسر العريقة التي وان لم يذكرها البعض فلا يجهلها التاريخ وكذلبك هنالك خطا في تقسيم ذومحمد فهم ينقسمون الى نصفين المحلف وهم ذوموسي بن محمد بن غيلان وذوزيد بن محمد بن غيلان وال سويدان وهم ال احمد بن سويدان وهم ذو فرج بن احمد وكول بن احمد والقسم الثاني المحمد بن سويدان وهم العاطف بن محمد بن سويدان انظر قواعد السوق وقد حبينا الاستشها بقواعد السبعين كماهي في كتاب ابوغانم وكذلك في المصدر الاصل الذي بيد الكاتب
وانشاء اللة سنحاول دعم الموقع بعدد منالقواعد الاخرى واللة الموفق
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا نَقْل قاعدة الملاَزِم كان من المحاولة لنقل صُوْرتها سبب تهدم الأصل، وأعاننا الله على ذلك، والمُمَلِي لي هو الحاج حسين محمد دومان اللفظة باللفظة لا زيادة ولا نقصان، وكتبت نقلها بخطي وأنا الحقير الراجي عفو ربه محسن بن إسماعيل أحمر الشعر وفقه الله بتاريخ جماد الأول سنة 1387هـ/ 1967م( ).
قد حضروا لدي رِجَالُ ذو محمد وآل محمدِ (المعاطره) وذو عَمَر، وتَوَاجبوا على رضاء الله( )، وتَوَاجَبُوا عَلَى إقَامَة عادة آبائهم وأجدادهم وعلى صَحتها وصحة قواعدهم وأَخوتهم وملازمهم وضُمنائها، وإنما قد حَصَلَ فيْها منَ الخرمات( ) أعني العثرات من هذا التاريخ وأول فإنه ما عاد بينهم إلى وجيه الضمناء وأنها قامت أعرافهم وملازمهم ثَرَى وثُريَّا، وكان ما ذكر تجديدها وصِحْتها من هذا التاريخ وآخر. وكانت هذه عادة أب وجَد وفرق( حل) لمن حصل بينه وبين صاحبه لوا (اختلاف) فهذا فرق له(فصل وأنهاء الخلاف)، وهي ثلاث قواعد متناظرة اللفظة باللفظة.
أول شيء فعل المرأة ما فيه سِنَة( ) إلا إذا به أفعال من (منها) في الرجال إلا إذا اعتذر فاعل الشوفة أنها غَارِبة فعنده دَين العمد على العرف أَيّمَان اثنين وعشرين جَذ، و إن هَاْب من دين العمد سرَّح المربوع ومضت له السنة، وإذا مضى في العمد فسرَّح الدم ومثله ذم (غرامه) مع تسروح بعير سباعي وسباعيه، وهو غالي التشويف( ).
ومن فعل في مرغل ولو قد هو كامل فلا له سِنة (علاقة) إلا يخرج بالأيمان في العمد، ويدعي شروع المرغل، فإنه قُتل فَشرعه مئه سِن شروع المرغل، وبعير سباعي وسُبَاعِية. والسُّبَاعية: هي فوطة نصايف سبع مذارع مصبغ هذا في الرُغلة، وأن كوَّن في المرغل فكان تقدير ما بين كون وقتل في الرغلة، والدّم باقي على حكمه لأهله غير ما ذُكر، وإذا خرج في العمد أَيّمان اثنين وعشرين جذ فَتَسقط ثلاثة أَرّباع الرغلة ويستقيم رُبْع مع تسْرَوح البَعيْر السُّباعي والسُّباعية( ). وإذا قُتِلوا مرغلين فعلى ما قد وُتِرْ أعلاه.وإذا اقتتلوا اثنين غير مرغلين وتقع في أيهما شوفه أعني بذلك فعل الوجه مع الأذْن أو في السَّلْبة أو في الكعب( )، فإن كان وخَرج الفاعل في العمد؛ فيسوق سترها على شروع التشويف، ويُقدر التشويف ما بين الذكر والأنثى كل شيءٍ بِشرعِه، مع تسروح البعير السُّبَاعي والسُّبَاعية. وان ما خرج في العمد فكان ما له سنه ولا صاحب ولا عُلقه( ).
وكان جار الطلق( ) بين أهل الملازم [ له] ثنو ( مدة) أربع أيام لبدوي وهجري وصنعاء وأبو عريش والمغرب ثمانية أيام، ومولى تهامة واليمن خمسة عشر يوماً ومن بعد هذه المدة صَحت في وجه الجار؛ وهو اللزيم( ). ومن عَيّب صاحبه في سِنَته أو مَلزَمه عَيْب قصد فكان ماله صاحب ولاسنه ولا ملزم في وجيه الضمناء.
ورَفيق الجنب هو المُسايِر لرفيقه، ولا عُلقه إلا ما عُلّقت في جميع العلق( )، ورفيق القفاء( ) الذي بظاهرة فما له إجاره، و السِيَار الذي بظاهره لا سِيار له. وكان [ما] بقي بين أهل الملازم في رفيق القفاء وقطير الأجُره والظواهر مَلزَم ولا سنه ولا عُلقه.
وكان من عَيّب سَيّر الجنب وجار البيت أعني القطير أو جار المسمار فكان ما له صحبه ولا سنه في وجيه الضمناء( ). وكان جار البيت من هو جار بيته أو غنمه على شروع القبائل.
وكانت النّقِيله ما لها إجاره؛ والنقيله هي في أخذ دراهم على قطار أو سيار فلا تصح بعد هذا.
وكان من عنده نقص لذو محمد وآل محمد وذو عمر قتل مشتهر فإن لثَغْ وأدى إلى رَبِيِعه أعنى قطيره أو سيره كان الرّباع له وان ما لثغ الوداده [طلب الاستجاره] كان ما له رباع ولا إجاره .
وكان عروق اللحم والدم في (من) أرباع القُبل كل من يثور على لحمته ولا خميس يثور على خميس آخر، أو ما بين أهل الملازم المذكورين فاللآزم لعروق اللحم والدم في بيتهم [ فيما بينهم] كل من يثور على لحمته على ما ذكر في عروق اللحم والدم .
وإذا تَسَايروا اثنان أو أكثر بدون أن كلهم يُعِلق عُلْقَته( ) على صاحبه وجرى على أحدهم جاري فلا لزوم على السَيْر أن يثور إلا يُقافي سَِيره وقته( ).
وكان مجامع ذو محمد وآل محمد وذو عَمر أهل الملازم الذي (التي) تجمع أهل الملازم( ) في لحمتين وطالع (أكثر) وإذا أحد اللحمتين فتح فتنه في أحد المجامع؛ كان ما له سنه ولا علقه في مجامع، إلا رفيقه يوصله بيته وبعد ما يوصله بيته فما له ملزم ولا علقه في مجامع ذو محمد مشرق ومغرب، وموكب العنان بل يبقى في بيته حتى يسَّرح عتب ضمناء القواعد إما عَتّب قتل أو عتب حشم أعني فعل ويوم يقع مَجَمع فلا له ملزم ولا علقه إلا رفيقه يوصله بيته لا غير؛ إلا إذا سرح ما لزمه من الغالي، أعني عتب أهل القاعده مع الأستار (العقائر) فتمضي له العلقة والسنه( ).
وكان دكاتهم على سوقهم وطرقاته واحده وشوفتهم واحده في عظمهم وخارج، وإذا وقع [و] دكت سوقهم أو شوفه واحدهم عنده لأحد أهل الملازم دم (قتل) فله رفيقه إلي بيته ولو مَعيب قبائله( ).
وكان يوم أي أهل الملازم يطلب صاحبه عَتَبْ كان يطلبه بيضاء وخيار على أنظار أهل الملازم، وكان للمطلوب خمسة عشر يوماً أن ارتد على البيضاء في قواعدهم وأعرافهم و إلا شَتَم( ) صاحبه في بيته وعند أهله، وكا ن في وجيه (ذمه) الضمناء ما أي أهل الملازم يشتم صاحبه في السوق، وإذا أحدهم شَتَم صاحبه في السوق؛ فقد عَيّب الضمناء ضمناء القاعدة وعَيّب ضمناء السوق، ويلزمه تسروح وضع الجذن (العود) لصاحبه في السوق بالمحدش( ) ناصفة لضمناء قواعد السوق من أهل الشهر الذي وضع فيه الملام (الجذن) وناصفة للمشتوم، وما هو لأهل القاعدة في العتب والملزم فهو لهم على شروعهم غير ما ذكر( ).
وإذا أحد أهل الملازم نَجَّد عند صاحبه عتب (عيب) إما ضمان أو صلح و إلا زاد بطن (غير ذلك) من المطالب أو جماعته على شروع أهل الملازم، أو ما يعتب إما بقاعدة وإلا شهود يمضوها (يؤدوها) أهل الملازم فإن حشم وساق النقاء (أي سرح مالزمه) كان السنة له والعلقة، وإن ما حشم ولا ساق النقاء فكان ما له سنه و لاعلقه، وإنْ ما نجد لا قاعدة ولا شهود؛ كان عنده أيمان النقاء(البراءة) اثنين وعشرين إن فعلي على محض النقى، وأن تنقى وحَصَل شهود كان دينه على ما (من) تنقى من الشهادة، وإن كان ووصل أهل الملازم بسنة وعلقة لزم الجار (الضمين) يستقيم مُصَان، وكان الجار كفيل بين أهل الملازم( ).
وكان اللزيم (الضمين) على رأي مِلزِّمه (طالبه)، ويوم يخرج من رأي مِلزمه فما له بيضاء وعَيّب ضمناء القواعد عيب قصد (مُتعمد). وكان اللزيم ثقة مُلزمه في شروع أهل الملازم.
وكان إذا وقع رماية (إطلاق نار) على أحد أهل الملازم وهو في صلح (خلال فترة الصلح) أوعلقه (ضمانه أو رَفقّ) ولا يصطاب ففي البندق المَخطِيه (التي لم تصيب) رُبع دية ما بين لزيم ومِلَزمِه. وإذا كان في غير سنه ولا علقه ففي البندق مئه وعشرة في جيه ضمناء القواعد، فإن ساق الفاعل وإلا فلا له سنه إلا إذا طلب المطلوب (الإنصاف) في أعراف أهل الملازم بالصّواب (الحق) ولا ارتد للصّواب( ) بعد إعراض عليه وظاهرة من السوق، وبعد ما يرمى ويسلم فلا في سلامه غرامه، مع منعه الصواب على شروع أهل الملازم( ).
والشيخ المُحَكّمَ هو ثقة محضره (مرد التحكيم) وبين الغرماء، وفيما وقع فيه. والضمناء [للشيخ] على رأيه على رأي أهل الملازم و أن دعاهم جابوه وإن تكافأ عنهم فله ذلك. ولا حق على الضمين بدون داعي شيخ أو غريم ( أحد المتنازعين) .
وكان قيمة الجِذن الغَرَب (الخطأ) مئه ريال وعشرة ريال على شُروُع أهل الملازم في وجيه ضمناء القواعد( ).
وكان السوق وطرقاته آمِنَه حسب قواعدهم وحسب قواعد السوق، ومن فِعِلَ فيها شيء فلا له سنه ولا صاحب؛ إلا إذا سَرّح المَحّدش فيما وقع في السوق أيام سوقه ولياليه، حسب قواعده والمحدش في يوم السوق،. وكان طرقات السوق آمنه جميع الجهات الأربع لجلاب المنفعه، وإذا اعتدوا ذو حسين في أحد الطرقات وهي: من الشعفة حق أسحر وقِبْله، وطريق الجوف من الفرح وغرب؛ كان عليهم ما في قواعد السوق .
وكان إذا أحد أهل الملازم جل (نهب) صاحبه في القرشه (الحيوانات) حق أهل الملازم؛ فقد عَيّب الضمناء ولا صحبه له. والجل بين أهل الملازم بالمربوع يكثر أو قل. وكان من اعتدى على قارشه من أهل الملازم وعقرها في غير مَحْجَر أو في محجره في غير أيام حجرته؛ كان عليه تسليم غالي العقير قيمة السَلَبِه وهي رُبُع الثَّمن فوق العدل وإلا ثمن العدل وأن لم يُسرح فلا له سنه ولاعلقه( ).
وكان إذا أحد أهل الملازم مَدْ في جار( ) مَجُور في لحمه (فخذ) أو في لحمتين (فخذين) أو أكثر فلا لجيرانه مثار إلا بعد أن يعجز الجار الذي الفاعل (المعتدي على الجار) من لحمته، فإذا عَجِزَ الجار كان المثار على الفاعل من أي لحمه من أهل الملازم( ).
ومن كان له نقص دم عند أحد من أهل الملازم وتحجبه ملازمه(تعطيه القواعد حق اللجوء) عند الأخماس كان الأَقطَار بدوي وهجري على شروع أهل الملازم، وطَرد صاحبه في دمه وصاحبه زاد احتمله( ) فإن كان دور له كون (جرح) [ وزاد حصل فيه كون] فوق الكُوْن الأول فله سيره .
ومن طرد في قَتَل [ وزاد قتل] فوق القتل الأول وقد مضت سنته عند أهل الملازم فما له سنه إلا سير الجنب ولم عاد له قطار أما السيار فهو له، والسيار لازم في قتل وكون.
وكان إذا طلب مولى الدم نقيصة سوق الدم دسم (تسليم الديه) كان في وجه الجار يسوقه في ثلاثة أحلال (ثلاثة أعوام) على شروع أهل الملازم. وإذا أحد طرد في كون وزاد في قتل فالسنه تمضي في قتل وكون، ومن منع عن تسليم سوق الدم فلا له سنه( ).
وكان من عنده لصاحبه قتل أو كون وطرد فيه فللمنقوص إلى حَدْ ثلاث بنادق يرمي بها ويَسَِير يخطي أو يصيب وإذا زاد على الثلاث البنادق فهي صبحه (عيب) ومن صَبَّح صاحبه فلا [ له] سنه ولا علقه ولا ملزم (ضمانه) عند أهل الملازم، وعَيَّبَ ضمناء القواعد؛ إلا إذا سَرّح غالي الصبحه على شروع أهل الملازم من بقري وإبل وتشويف على أعرافهم الغصّابه.
وإذا بذل أحد أهل الملازم ذم صاحبه على شروعهم وغلب صاحب الذم أن يلتقي ذمه فكان السَّنه و العُلقه ماضية مع السّيِار .
وكان الجار (الضمين) يستقيم بين أهل الملازم، ومن عَيّبَ صاحبه فما له في قبيلته صُحبه إلا من العشرين ومَنَزل، ويُرمى إلى بيته أو اين ما اصطاد وللمُعَيّب إلى حد ثلاث بنادق يرمي بها ويسير يصيد أو يخطي ومازاد عليها فيعد صبحه (مضاعفة الغرامة) ( ).
ومن عنده لصاحبه دم وقد نجحت ملازمه فله رفيقه إذا خطر بلاد الدولة أو أراد بلاد غيرها، فله رفيقه، وأنه خارج من بلاد الدولة فله رَفِيِقه إلى بيته.
ومن أدى لصاحبه صلح وأخرجه من بيته فابترى منه فله رفيقه إلى بيته، ومن أدى لصاحبه صلح وابترى منه فلا يصح البراء [إلا] إذا وصل الصليح( ) هذا (بلاغ) بين أهل الملازم أو ظاهره في السوق يوم السوق وإذا وقع منه شيء قبل ظاهرة في السوق أو قبل إيصال البراء إلى صليحه فهو عايب ولا له سنه ولا صحبه وعتب (عَيّب) ضمناء القواعد( ).
ومن تَعَتّب (استرفق) من أرباع القُبل في أحد أهل الملازم فكان يَدعي بيضاء وخيار في السوق وله خمسة عشر يوماً أن أستقام وإلا شُتَم في السوق فإذا دخل السوق ونطح الملام (الجذب) فرفيقه له ويوفي على شروع أهل الملازم، وان شُتم كان القطاع فيه برضاء، وما ينقض القطاع إلا رضاء في وجيه الضُمناء.
وكان ما على ذم (عيب وضمانة الضمناء) اعتراض بين أهل الملازم. وكان ذو محمد والمعاطره وذو عمر ما لأيهم يحمل ملزم لذو حسين لا قطار ولا عروة الدم أو اللحم ولا غيرهم من أرباع القبل، ولا رفيق الجنب الماضي إلا كل منهم على لحمته( ).
وكان أهل برط الحِلال (الساكنين) فيه من الجيران الذي (الذين) ببيوت من دون الأغراب إذا حصل منهم قتل في أحد أهل الملازم فكان له شمس يومه رفق (حماية) لاغير.
والقبيلي الذي ما له مُقرُه من الأغراب أو من أرباع القُبل، وحصل منه فعل في أحد أهل الملازم كان ما له ازاء ( إجاره) ولا رفيق ومن آزاه أو رافقه عَيّب الضمناء ضمناء القواعد وما له ملزم. وكذا جلاب المنفعه آمن إلى السوق إذا ولا عنده نقايص (ثأر) لأهل الملازم إما دم أو جل (نهب) أو عتب (عيب) أو غير ذلك من النقائص.
ومن عنده نقيصه فلا سعه له في بلادهم من أرباع القُبُل؛ إلا برضاء الجميع بعد ما يصفي على شروع القبائل. وكان من أراد أن يصفي من أرباع القُبل في أهل الملازم فله رفيقه رفيق الجنب. ومن تَعَتّب (اعتدى) في السوق وطرقاته فلا له سيار ولا زاد بطن ولا عروة دم ولحم وما جرى (حدث) في السوق فهو في الأبيض من أهل السوق أهل الملازم على شروع القبائل، وما خطروا به يقرر فيه فريضه على أعرافهم.
وإذا أحد أهل الملازم دخل زبن( حصن) صاحبه وسرق منه سريقه؛ فلا له أخ ولا صاحب إلا قد سرح النقيصه وغالي البيت على شروع القبائل، فأن كان الزَّبن مَغَلق فعلى الفاعل استار البيت بقري وغنمي، وإن كان بلى باب أوبلى مفتاح فعليه نصف غالي البيت المغلق وناصفه تسقط إلى مقابل ترك الزبن بلى مفتاح. وإذا احد دخل زبن من زبون صاحبه ورماه من زبنه وهو بلى مفتاح أو بلى باب فعليه راس بقر وباقي الغالي ينحط، وأنه مغلق ببابه ومفتاحه وكسر الباب أو خلع ورمى صاحبه منه فعليه تسليم غالي الباب والبيت بقري وغنمي وعَيّب ضمناء القواعد عيب قصد. ومن حرق بيت صاحبه أو شيئاً من زبونه تكبر أو تصغر فلا له سنه ولا صحبه ويسرح الغالي بالمربوع فوق النقيصه.
وكان أيمان القتل أربعة واربعون جَذ، وأيمان النقاء (عدم العمد في العاور) اثنان وعشرون جذ، وذلك على المتهوم والمدعى عليه وقبائله على أعراف أهل الملازم.
وكان المنوع الحلال بيوتهم في برط إذا وقع منه في أحد أهل الملازم فله شمس يومه رفق (حماية) لا غير على شروع أهل الملازم.
وكانوا إخوه على حدودهم وبلادهم وشوفتهم ودكات سوقهم. وكان إذا وقع حجة (قضيه قتل) بين أرباع القُبل وبعض أهل الملازم، واراد صاحب الحجه قطعها فكان قطعها (انهائها) على نظر أهل الملازم، ولا لاحداهم أن يقطع حجة بينه وبين أرباع القُبل إلا بموالاة (موافقة) أهل الملازم.
وكان إذا قامت بئر أو خربت، واحتاجت إلى اخشاب فكان صاحبها مَبَاح مما يلزم لها من الخشاب؛ من قَرَضْ أو طَلْْح في فِيْش (مَشَاع) أو مَقصْور.
ومن فَكَّ قِيْد مَطيَّة (ناقة) وهي ترعى في فيش وضاعت أو سيقت فهي حِمْله. ومن أسقى مطيَّه أو غيرها من منهل مقطعه ومضى عليها الموت فهي كانت حمله ومن طرد مطية من شجر في فيش وماتت فكانت حمله حيث أنها في فيش لم هي في أملاك.
والجار ثِقَةْ نَفسه في المده لا غير (الاعتداء عليه). وإذا كان واحد مد في نخله مثمره وقطع من ثمرها كثر أو قل فعليه حكمها رأسين (عقير) سدس (غنم لم تتساقط أسنانها) ورباع (غنم أكبر سنا من سابقتها) والنقيصه بالمربوع. وإذا أحد مد في نخله غير مثمره سرح سترها على ما ذكر مع النقيصه.
وكان إذا تناكر المتجاورين ( اختلفوا حول ملكية أرض) أهل الملازم أو بينهم وبين أرباع القُبل فكان في الحُدود ( الحد الذي يفصل أراضي كل منهما) أَيْمان خَمْسَة مُخْتَاره في حدود أو مقاصير (محاجر) أو أملاك. وكانت شُرُوع المحاجر لحجرتها في السنة حجرتين؛ في الصيف إلى قبل الخريف ويُباح، ومن الخريف إلى بعد علان (موسم حصاد الذره) ثم يُباح، هذا في القشره أما النوابت فهي براي مالكها محجوره دائماً.
وإذا اثنان قتلوا واحد فمن شَرّب( نسب القتل إلى غيره) احتمل، والشريب على شريبه ثقه في السرقه، أما الدم فلا يثبت الشريب على شريبه. وإذا حدث بين خميسين فتنه ووقع قتل؛ فكل واحد من الخميسين يدور لنقيصته من هذا الذي نقصه على أعراف أهل الملازم( ).
وإذا تناكروا المِحتَربة( ) فعلى كل فريق أَيمان أربعة وأربعون جذ أنه يُعُوْد ويبرأ ثم يحتمل الحالفين الجميع دم أو دسم. وإذا كانوا اثنان قتلوا واحد أحدهم قَبِضَ والآخر طَعَنْ فكان القتيل بينهم أثْلاث؛ ثلث على القابض وثلثان على القاتل، مع أنهم اشتركوا في قتله ومن ثَلّثْ احتمل ولو القاتل غيره في جميع الحروب( ).
وكان ما بقي [بين] ذو محمد والمعاطره عُلقه كلهم على الآخر، بل المَحَمدي على المحمدي، والمعطري على المعطري. وإذا به عشر قبيلى ووصل عند أحداهم فعليه أن يُوَصِّله إلى أقرب حي ثم يُسَيِّر من القبيلتين كل منهم على لحمته، وكذا القطار، صلاح لأرباع القبل. وهذا من التاريخ وآخر حيث أنه كان السيار والقطار ماضي على الجميع وهذا فرق وخراب السنين الماضية لم يتبق إلا قطار للبدوي أربعه أشهر وعشر، وللهجري ثمرته ( فترة زراعة الأرض حتى نهاية موسم الحصاد) ( ).
ومن عنده لصاحبه عَتَب ( غرامه جناية عيب) فعليه تسليمه على شروع أهل الملازم من (في) ثلاثة أحلال. والأحلال ثلاث سنين وإذا كان واللزيم يسوق العتب فله ناصفه سواقه وللملزم ناصفه سوق وفراعه؛ وإذا به نقطة دم تحت العَتْب فلا أمن ولا أمان يجري بين سايق ومستاق حتى يستوفي بأخر حِل من احلال العتب، وأول حل قرش أبيض وثاني حِل وثالث حِل مما بيد السواق (المعتدي) وقبائله، إلا يعتذر عليهم في أول حِل ويخرج في الأيمان فيقطع مما بيده بما ثَمَّن العدل مع أنه قد كان الاختلاف ما بين سايق ومستاق في عتوب، وتشويف ( اعتداء على المرأة)، ومرغل وغير ذلك.
ومن شد ووثن (سكن) بين أعشار القبل ( القبائل المجاوره لأهل الملازم) ودخل في صحبهم (قاعدة الأخاء) فعلى أهل الملازم المتابعة بعده في مدة خمسة عشر يوماً، ويلحقوا ببنادق النزعات( ) فوق من تجنى (التجأ) فوقه من أرباع القُبُل؛ فإن صح وخروجه بقصره وعثره ( انتقاص لكرامته أو حقوقه) فعلى قبائله تسروح ما نَجّد، وان ما نَجد عند قبائله لا قصره ولا عثره ولا ما يوجب فعلى القابلين له رجوعه (ارجاعه). وإذا أحد تجنى عند ذو محمد وآل محمد فعلى هذا وهذه الشروع الغصابه( المعتاده والمقررة في القواعد العرفية). وإذا أحد من الأخماس ( أقسام قبيلة ذو محمد) والمعاطره(آل محمد) وصل إلى فوق خميس آخر فعلى خميسه أن يلحقوه ببنادق النَّزعات على شروع القبائل ويجعلوا شيخين، شيخ من المطالبين وشيخ من القابلين فإن نجد قصره وعثره أوفوه على شروع القبائل، فإن أوفوه ومنع (امتنع) أن يرجع فوق (إلى) قبائله فعلى لُحقاه وأهل صُحبته طرده وارجاعه فوق قبائله، و أن لم يوفوه قبائله بما حُكِم له فهم القاصرين في شروع القبائل وضمينهم يدعى ويُشتم حتى يوفون بما حُكم عليهم ( ).
والشيخ إذا وقع فيه مدِّه ( اعتداء بضرب أو نحوه) من الغرماء أو فعل أو قتل إما في فراعه يفرع بين المتخاصمين عنده، فما جرى فيه فهو بالمحدش في وجيه الضمناء، وإذا خرج حكمه بين الغرماء ولم يرض أحدهم يشل الفصل ( يأخذ الحكم ) فكان الضمين يسوقه إما لتشريف الفصل ( قبوله والإمضاء عليه) أو يقدِّم بنادق الكسر (سلاح الطعن في حكم المحكم) للشيخ. وبنادق الكسر هي ما يقوم بمئة ريال وعشره ريال، ويستاق الغريم والشيخ إلى مراغه غَصّابه وعلى الضمناء سوق الجميع (اجبارهم بالتوجه إلى المحكم في الهيئة القضائية العليا) فإن صح فعل (حكم) الشيخ سلم (الغريم) مئة وعشره قروش حق الوافي وربع ديه للضمناء وللشيخ لزيم وملزم، وسباعي وسباعيه غالي حرقة الشيخ، وإذا صح الفصل غلط فيصبر الشيخ على ماجرى فيه، ولا بقي حق على الغريم الذي قدم بنادق الكسر وبنادقه ترجع له.
وإذا دُعي الضمين أو اللّزِيم أو أحد أهل الملازم بيضاء فعليه تقديم بندق البيضاء، وإذا أبطل ونجحت( ) وحول البيضاء والخيار ولم يرتد فصح جِذنه ولو ما عنده طلب حسب أعراف أهل الملازم.
وإذا حصل نزاع أو فتن بين أهل الملازم ولا يتراضوا على أحد فروع (عقال) أهل الملازم ومرايغهم فعلى الجميع المساق والمساوقه إلى مرايغ دهم ابن ملهبه، إلا أن يريدوا مراغه من ذو حسين أما الغصاب فهو ابن ملهبه وابن دغسان، ومن لم يستاق من ذو محمد وآل محمد ( المعاطره) وذو عَمر إلى المرايغ الغصابه فعلى الجميع حوره ( إجباره) إلى وجيه ضمناء القواعد.
وإذا أحد أهل الملازم قام في أرض بيضاء، ولم يجد فيها شيء وحفر فيها بئر أو عَمَرَ، وأحد أراد أن يعمر عند العمره ويحفر عند الحفيره؛ فحرم البئر طول رشاها (قدر عمقها)، وحرم البيت على هواه ( قدر طوله أو طول ظٍِله)، هذا إذا كانت في أرض بيضاء ولا لأحد فيها لا حق ولا ملك ولا مُشتجر( موضع نزاع) ( ).
وهذا إلى وجيه الضمناء* الآتي ذكرهم، والضمناء من ذو عمر مشاد بن صالح بطحان على آل بطحان وناصر حسن الدهمي على ذو عمر وحسين بن علي حيدان. والضمناء من المعاطره محمد بن ناصر الضويني، وناصر بن محمد على آل الضويني وحسين بن يحيى وجار الله بن هادي على آل رشيده، وصالح مصلح، ويحيى بن ناصر صناه على آل النوفيه، وعلي محمد الاصنج وناصر بن يحيى السفو على آل داود، وهادي بن مرشد وعبد الله بن مسفر الأصفر وهادي بن مرشد علي آل أحمد بن ناوي ، وعيظه بن مسفر على آل علي بن ناوي، و يحيى بن عيظه وحسين مقبل على آل جبران، ومحمد بن علي شيخه على المَيّحه، وعلي بن حسن على آل كزمان، وهادي بن محمد ومحمد بن صالح على آل حسن بن داود، وصالح بن عوير وهادي بن حصمان وهادي بن سعيد على ذو ناجع، ومن آل محمد مقبل بن يحيى يعقوب ومحمد بن صالح يعقوب.
والضمناء من ذو زيد في قاعدة اب وجد: علي بن حسن طشان ومحمد بن حسين عبيد جبران على آل داود بن طشان، والضمناء من آل علي بن طشان صالح بن أحمد بن داود ومرشد أبو عواله، و الضمناء من آل جميل راشد بن هادي بن ناصر والحاج علي بن مهدي وأحمد بن ناصر جراد ومخرج آل قملان، وهادي بن محمد الفرجه على الفرج، والضمناء من آل عيسى بن زيد وآل قملان علي بن قملان على آل قملان وناصر بن علي القحم ومقبل بن محمد بن علي وعلي بن يحيى شريفه هؤلاء ضمناء آل عيسى بن زيد. والضمناء من آل هذيل حسن بن ناصر العطيب وصالح بن أحمد بن ضاوي وعلي شريان وناجي بن صالح وحسين بن هادي بن ناصر وعلي بن مصلح مسيح، هذه بشهادة مرشد حسن وصالح البحر.
والضمناء من ذو موسى: حسن بن محمد عواض على آل حسين امنصور، وصالح بن ناصر مسيح على آل حسين بن هادي، وعلي بن حسين بن صالح على آل عبد الله، وصالح بن علي هشلان، على آل محمد بن عواض، ومن آل عبد الله يحيى بن حسن حرمل وأحمد بن زعيل ومحمد بن صالح مداس على آل رفيق وجعوان على آل ملحه، وعلى محمد القادر على آل عبد القادر ومحمد سالم على المهاشمه، وحسين بن محسن حبلة على آل حبله وحسين بن هادي الشامي على آل شماه، ويحيى بن علي بن ناصر على آل هادي بن ناصر، وحسين بن فارع وناصر بن علي فندد وحسن بن حسين واخوه دحان الديلمي البحر، هؤلاء ضمناء المحلف ( ذو زيد وذو موسى).
والضمناء من ذو فرج: محمد التام وصالح بن سواد وناصر بن عبيس وصالح بن حسن أبو غريسه على آل أبو غريسه، ومحمد بن علي بن صالح على آل عبد الله.
والضمناء من آل دمينه: محمد بن علي بن قاسم على آل صالح، وعلي محمد أبو اصبع على آل ابو اصبع، ومروس بن علي على آل قاسم بن حسن وآل عايض وحسن بن ناصر على آل ناصر بن حسن، وصالح بن علي الشيبه على آل شيبه، وحسين بن علي امصلح على القنيفذ ، وصالح بن علي فارع ويحيى رسام على آل فارع، ومفلح محوان على آل قاسم،وعلى مهفل وناصر أمفلح على آل علي بن مهدي، وعلي بن غصيب ومحمد بن أحمد ووازع على المغارمه، وصالح ريشان على من في مجنبه ( من يليه من إخوته وأهل صحبته).
والضمناء من آل صلاح بن كول: مقبل بن يحيى وصالح بن علي أحمر الشعر، ويحيى امهدي ومبارك وصالح بن هادي قطيم وهادي بن علي شديان على آل صالح امحمد، وحسين بن قراش ومهدي بن داوود وهادي بن شبثان على آل ظبيزه، وصالح بن علي جبران وهادي بن صالح امهدي وناصر بن صالح بن عبشه على آل صالح امطر ومسعد بن صالح على آل متعب، واحمد ابو عامر على آل ابو عامر، ومهدي بن صالح عجلان على آل عجلان، وناصر بن قناف وهادي بن ناصر الكاسع وحسن بن الجلاس على آل خميس، وصالح بن هادي على آل جميل، ومحمد بن صالح بن خرصان وناصر بن علي بن حسن وهادي بن راشد على آل محمد بن علي، وهادي بن غران على آل ملقاط.
والضمناء من ذو عاطف سالم بن ناصر على آل ساري، ومصلح بن علي على آل احمد بن هادي، وحسين بن محمد على آل حنيدر، ومسفر بن علي وقلان وعلى بن راشد.
والضمناء من آل احمد بن كول: من آل ابو عروق حسين بن حسن بن صالح على آل يحيى بن صالح، وأحمد بن حسين على آل حسن ، وحسن بن جشيش واحمد محمد على آل ابو فاس، وصالح بن حسن غبار على آل بيحان، ومحمد بن علي ابو عروق وهادي بن قاسم على آل أبو عروق أهل العنان. والضمناء من المنصور علي بن حسن الرزيقي ومحمد بن ناصر سواده ومحمد بن ناصر بن علي على آل صالح بن ناصر، وعلي بن محمد بن علي على آل محمد بن علي، ومحمد بن مهدي المقاس واحمد بن علي رشيده ومحمد بن يحيى وصالح بن احمد الأخرم على آل محمد بن راشد وآل محمد بن ناصر، واحمد بن احمد ومحمد بن عبيد وحسن بن ناصر وعيظه بن احمد هؤلاء ضمناء المجانين، وعلي بن ناصر المظلوم على المظاليم، ومحمد بن علي سعدان على آل سعدان، والضمناء من آل دماج مقبل بن هوشه على آل هوشه، وصالح بن علي على الشرجيه، ومحمد بن حسين بن أحمد على آل ناصر بن أحمد والعراه، والضمناء من آل بيحان احمد بن احمد بن محمد الصلما المغابشه، واحمد بن ناصر بن حسن على آل هويده، ومحمد بن ناصر على آل حسن بن هويده، ومفلح بن مربش على آل الغرازي، وعلى فشاش على آل قاسم بن علي وصالح بن ناصر ابوراس على آل علي بن احمد، وعلي بن احمد بن قاسم على آل قاسم، واحمد بن احمد بن ناصر أبو لفح على آل ناصر بن احمد بن هادي، وأبو مفلح على آل ابو هادي، وصالح بن احمد أبو راس على آل هادي بن حسين، واحمد قباص على آل أهل بئر بشير، وعلى بن مصلح زياد على آل زياد، وعبادي بن حسين على آل حسين بن مهدي، وعلي بن مهدي وصالح بن صالح شويهان على آل علي بن ناصر، والضمناء من آل مضمون أهل العنان. يعلم ذلك وإذا سدوا (اتفقوا) اللحمتين بينهم بغير قصى وبغير حضور شهود فلا هي تمحق ا لقاعدة. بحضور الشهود وهم النقيب منصور بن مهدي، والنقيب حسين بن ناصر جزيلان، والشيخ حسن بن قاسم دمينه، والشيخ صالح البحر، والشيخ هادي بن علي فرج وعلي بن راشد عاطف وشهود المعاطرة ناصر بن حسن الضويني وناصر بن جابر وحسن بن أحمد بن محمد والوالد القاضي علي بن محمد العنسي وعدة من الناس بتاريخ شهر محرم 1211هـ / 1796م وكتب محمد بن أحمد على نقلها القاضي محمد بن يحيى عافاه الله من القواعد المرقومة بخط القاضي محمد بن أحمد المناظرة (المطابقة والنقل الحرفي من الأصل) وكتب محمد بن يحيى وفقه الله ونقلت عن خط الوالد القاضي العلامة بدر الدين محمد بن علي بن محمد رضوان الله عليه في القواعد المذكور بخط من ذُكر. ومن النقل الذي بخط حسين مفلح أبو راس حسبما استأمر به من المعاطرة وذو عمر نقل قاعدة للمعاطرة وقاعدة لذو عمر من تلك القواعد شواهد لهم يعلم ذلك بتاريخه شهر جمادي الأول سنة 1214هـ / 1799م وكتب القاضي محمد بن علي لطف الله به. وهذه منقولة بخطي من الأم من خط المذكور نقلتها لآل الضويني آل حجان اللفظة باللفظة لا زيادة ولا نقصان تاريخ النقل الذي بخطي شهر محرم الحرام سنة 1238هـ/ 1822م وأنا الفقير إلى الله صالح بن أحمد بن صالح بن أحمد العنسي وهذا النقل من الأصل لفظاً.
وكان الجار ثقة إذ ادعى بمده فيه دون ما له، وكان من عَاب في وجيههم فهو بالمحدش على شروع أهل الملازم في سوق العتب وغيره. ثم نقلت هذه القاعدة عن الأصل كما وجد دون أي خلاف للمعنى، ونقلت ذلك بموجب طلب النقيب الفخري عبد الله بن ناجي محمد ثوابه، تاريخ النقل السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1389هـ/ 1969م(تسعه وثمانون وثلاث مائة وألف هجرية) كتب النقل يحيى بن أحمد عتيق.
انتهى نقل الصورة المنقولة بخط يحيى بن أحمد عتيق لفظاً بدون زيادة ولا تبديل في الثالث عشر من جماد الآخر سنة 1389هـ/ 1969م. أحمد علي سنهوب ( ).


التوقيع.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ذو محمد بن غيلان من قبايل دهم الأبيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى قبائل ال محمد(المعاطرة) :: المجالس القبلية :: أنساب القبائل-
انتقل الى: